والدواب، وكذا يجوز أجرة الحمام، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها.
4183. الرابع: تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة، ويثبت له خيار الرؤية، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعين مع الوصف الرافع للجهالة.
ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلق الغرض به، فإن كانت دارا، احتاج إلى مشاهدة البيوت، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها، وإن كانت حماما، وجب مشاهدة قدره، ليعلم كبرها وصغرها، ومعرفة مائه هل هو من قناة أو بئر، ويحتاج إلى مشاهدة البئر، وعمقها، ومؤنة إخراج الماء منها، ومشاهدة الأتون (1) ومطرح الرماد، وموضع الرمل، ومصرف ماء الحمام.
ولو استأجر أرضا، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف.
وكذا تجوز إجارة العبد، والبهيمة، والثياب، والفسطاط، والخيام، والحبال، والمحامل، وآلات الدواب، كالسرج، واللجام، والبردعة (2) وآلات الحرب، كالسيف، والرمح، والقوس، والنشاب.
4184. الخامس: تجوز إجارة الحلي، وثياب الزينة والتجمل، وسواء في الإباحة إجارة الحلي بجنسه أو بغير جنسه.
4185. السادس: الأقرب جواز إجارة الدراهم والدنانير للنظر والتحلي بها مدة معلومة، ولو أطلق إجارتهما، فالوجه جوازه، وانصرف الإطلاق إلى