المستأجر دون المؤجر. (1) وقال آخرون: لا تبطل بموت من كان منهما. (2) وهو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض.
ولو مات المستأجر ولا وارث له يستوفي المنفعة، أو يكون غائبا، كمن يكتري دابة ويموت في طريق مكة، ولا وراث معه، وليس على جمله شئ يحمله، احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدة، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة، كالهدم، والغصب والأقرب عدم الفسخ. ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة.
4173. الخامس: لو آجر البطن الأول الوقف مدة، ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصة، فإن كان الموجر قبض مال الإجارة، أخذ المستأجر من تركته بحصة الباقي.
4174. السادس: إذا آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل، فلو آجر ابن عشر عشرا، فالوجه صحة الإجارة في خمس والبطلان في الباقي، ولو آجره خمسا، فبلغ في أثنائها، فالأقرب ثبوت الخيار للصبي بين الفسخ والامضاء، ولا يلزمه العقد، وقوى الشيخ (رحمه الله) انتفاء الخيار ولزوم العقد. (3) ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ (4) كما قلناه.