وإن زاد من وجه ونقص من آخر، مثل أن سمنت ونسيت صنعة، تخير كل منهما، فإن اتفقا على نصف العين جاز، وإن امتنعت من تسليم نصفها أو امتنع هو من الرجوع في النصف، كان لهما ذلك، وعلى تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزوج بنصف القيمة خالية عن النقص والزيادة.
وإن طلقها بعد تلف العين في يدها، فإن كانت مثلية، رجع بنصف المثل، وإن لم تكن مثلية، رجع بأقل الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم.
وإن طلقها والعين في يده بحالها، كان لها نصفها، وإن زادت زيادة منفصلة، فالزيادة بأجمعها لها، ولها نصف العين، وإن كانت متصلة، تخيرت بين أخذ النصف ودفع الآخر، وبين أخذ الكل وإعطائه قيمة النصف غير زائد، وإن نقصت، تخيرت بين أخذ نصف العين ناقصة - والأقوى أن لها الأرش - وبين أخذ نصف القيمة غير ناقص.
وإن زادت من وجه ونقصت من آخر، تخيرت بين أخذ نصفه وإعطائه الآخر - فيجبر عليه (1) حينئذ، لأن النقص مضمون عليه - وبين فسخه ومطالبته بنصف القيمة، والأقوى أن لها أيضا الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان، ولا تجبر بالزيادة.
وكل موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة، فإنما ثبت له أقل القيمتين من يوم العقد ويوم الإقباض.
5217. الثاني: إذا طلقها قبل الدخول، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى أنه يملك