في يده أو يدها، ولها أن تتصرف فيه قبل قبضه بالبيع والهبة وما شاءت من أنواع التصرفات.
5187. الثاني: إذا أصدقها عينا، فتلفت قبل القبض، وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال، وإلا قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة، وإن طالبته ثم تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماوي، ولو أتلفه أجنبي تخيرت في إلزام الزوج بما ذكرنا إما بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة، على ما قلنا من التفصيل، فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الإتلاف خاصة وإلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبي بالقيمة؟
الأقرب ذلك.
ولو أتلفته هي، كان ذلك قبضا منها، وليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة.
5188. الثالث: قد بينا أن المهر مضمون في يد الزوج، لو تلف رجعت عليه بقيمته، وهل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد وان لم يطالب به إلى حين التلف؟ الأقرب الأول.
5189. الرابع: إذا وجدت بالمهر عيبا، كان لها رده، ولو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض، كان لها الأرش، وهل لها الرد والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم.
ولو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد، فالثمرة لها، ولو كانت في يده حتى انتهت فجذها ووضعها في أواني وجعل عليها سيلان