الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز، فإن لم ينقص قيمتها بذلك ولا بإخراجها، دفعها إليها ولا شئ عليه، وإن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردها مع الأرش، وإن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كل وقت، فالوجه ردها مع أرش النقصان الموجود، وكل ما نقصت رجعت عليه، ولو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنها ينقص بإخراجها، فللزوج إخراجها ودفع الأرش، ولو دفع الزوج الأواني مع الثمرة، ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها، وإن كان من ثمرته، دفع الثمرة دونه، وعليه أرش النقصان، كما تقدم، وكل موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية، فالأجرة فيه على الزوج.
5190. الخامس: لو كان المهر أمة حرم عليه وطؤها، فإن فعل عالما بالتحريم حد، والولد مملوك، ولا تصير أم ولد، فإن طاوعته فلا مهر، وإلا كان المهر للسيدة، وان كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده، كجفاة العرب، أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد، فلا حد، والولد حر لاحق به، وعليه قيمته للسيدة بيوم سقوطه حيا والمهر، ولا تصير أم ولد في الحال، فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أم ولد إشكال، والضابط أنه إذا أحبل الأمة بحر في ملكه، فهي أم ولد، وفي غير ملكه إشكال، وبمملوك في غير ملكه لا تصير أم ولد، وإن ملكها بعد، فإذا أحبلها الزوج نقصت، فعليه الأرش، ولها الرد والمطالبة بالقيمة لا بمهر المثل.
5191. السادس: يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد.
كبيع وصرف، مثل أن يبيع دراهم وثوبا بذهب، وكذا إن اتحد الجنس مثل