أن باع دراهم وثوبا بدراهم، لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر.
وكبيع وإجارة، مثل [أن يقول:] بعتك عبدي وآجرتك داري بكذا، أما لو قال: آجرتك داري وبعتكها بكذا، قال الشيخ: بطلا، لأن مالك الرقبة يملك المنافع (1) وعندي فيه نظر.
وكبيع وكتابة مثل [أن يقول:] بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين، قال الشيخ: يبطل البيع، لأن بيع عبده من عبده باطل، (2) وفيه نظر، أما الكتابة فصحيحة، ويقسط العوض.
وكبيع ونكاح مثل [أن يقول:] زوجتك بنتي وبعتك عبدها بكذا، فإنهما يصحان ويقسط الثمن على مهر المثل وقيمة العبد.
ولو قال: زوجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحا، وكان بعض العبد مهرا وبعضه مبيعا فيقسط قيمته عليهما.
ولو قال: زوجتك بنتي وبعتك هذا الألف بألف، بطل البيع والمهر، دون النكاح، وثبت مهر المثل.
ولو قال: زوجتك هذه الجارية وبعتكها بألف، صح البيع، وبطل النكاح والمهر، وكان عليه من الثمن بنسبة القيمة ومهر المثل، وهل يتخير البائع؟ الوجه ذلك ولو اشترت المرأة زوجها، صح البيع وبطل النكاح، وسقط المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وليس لها معاودته إلا بإعتاقه والعقد عليه ثانيا، أو ببيعها إياه ثم تجديد العقد.