ويستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة، فإن كان لها زوج تركها، ولا يجب عليها السؤال، ويكره التمتع بالبكر من دون إذن أبيها، فإن لم يكن لها أب كره ذلك، فإن فعل كره له افتضاضها، وليس بمحرم، ولو شرطت عدمه حرم عليه.
5118. التاسع: لو أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع، ثبت عقده ما دام الأجل، وكذا لو كن أكثر، ولو أسلمت دونه مع الدخول، فإذا انقضت العدة أو خرج الأجل ولم يسلم، انفسخ العقد، وان لحق بها في العدة مع بقاء الأجل فهو أحق بها، ولو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت.
ولو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة أو خروج الأجل، أيهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح، وإن أسلم الآخر مع بقاء العدة والأجل، كان العقد باقيا، ولو كان قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال.
ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة، وكان عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة.
5119. العاشر: يجب دفع المهر بالعقد، ولو وهبها أيامها قبل الدخول، سقط نصفه، فإن كان قد وهبته المهر ثم وهبها، رجع عليها بالنصف، ولو دخل استقر المهر بأجمعه إن وفت له بالمدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، وينسب جميع المهر إلى المدة لا نصفه، ولو منعته عن نفسها جميع المدة، فلا مهر لها، بخلاف ما لو وهبها.
ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، وما أشبه