البرص بينة، وإلا كان القول قولها مع اليمين، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما.
5145. العاشر: القرن - بفتح القاف وسكون الراء - قيل: عظم في الفرج يمنع الوطء، وقيل: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل. (1) والرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر، لم يكن له خيار، سواء كان لصغر آلته، أو لخلو المدخل عن المانع، وإن حصل في بعضه.
وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار.
وإن أراد الزوج فتق الموضع، لم يكن له ذلك، ولو أرادته هي لم تمنع، فإن زال سقط خياره.
ولو حيط الشفران (2) كان الحكم فيه كالرتق أيضا، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة، ولو بانت عاقرا، فلا خيار له أيضا.
5146. الحادي عشر: الإفضاء قال ابن إدريس: هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحدا (3) وقال غيره: هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج