حدث بها عيب آخر قبل العقد، ولم يعلم به، فإن كان مخالفا للأول، لم يسقط خياره، وإن كان من جنسه في موضع آخر، بأن يكون بها برص في موضع، وحدث بها في آخر، فكذلك، فإن كان في ذلك الموضع بأن اتسع، فالأقرب سقوط خياره، لأن الرضا به رضاء بما يتولد منه.
5155. السابع: خيار الفسخ في العيب والتدليس معا على الفور، فلو علم أحد الزوجين بعيب صاحبه، وأخر الفسخ بمقدار إيقاعه، لزم العقد، ولا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم، وإنما يحتاج إليه مع ثبوت العنة لضرب الأجل، ولها التفرد بعد انقضائه وتعذر الوطء بالفسخ، خلافا للشيخ، فإنه أوجب الحكم (1).
ولو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم، لم يكن عذرا، أما لو لم يعلم ثبوت الخيار له، فالأقرب عدم السقوط.
ولا يريد بالفور هنا أن له الفسخ بنفسه، وإنما يريد به أن المطالبة بالفسخ على الفور، يأتي إلى الحاكم ويطالب بالفسخ، فإن اتفقا على العيب [فسخ الحاكم] وإلا كان على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. (2) 5156. الثامن: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يعد في الثلث، ولا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الطلاق من الشرائط، كالشهود والطهارة من الحيض.
5157. التاسع: إذا اختلفا في العيب، فالقول قول المنكر مع يمينه وعدم البينة، ولا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج، أو [قيام] البينة على إقراره (3) أو نكوله مع