وهل يشترط الغسل؟ الأقرب عدمه، نعم يستحب متأكدا، ولو وطأها حائضا استغفر الله تعالى، وعزر، وفي وجوب الكفارة قولان تقدما.
5133. الرابع: يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل، ولو وطأ امرأة لم يكن له وطؤها ثانيا، ولا وطء غيرها من غير غسل.
5134. الخامس: الوطء في الدبر مكروه وليس بحرام، يتعلق به ما يتعلق بالوطء في القبل من إفساد الصوم، ووجوب الكفارة والغسل والمهر والعدة إلا في شيئين: الإحصان، فإنه لا يثبت به، وعدم التحليل للمطلق ثلاثا.
5135. السادس: الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير.