عليه، وإن لم يعلم، كان الرجوع على المرأة، فإن ادعى الزوج علمه، فالقول قوله مع اليمين، لإنكاره، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادعت المرأة علمه وأنكر.
وكل موضع يرجع فيه على غير المرأة، فإن الزوج يرجع بجميع المهر الذي أداه، وإن كان الرجوع على المرأة، فالأقرب أنه يرجع به إلا ما يجوز (1) أن يكون مهرا.
5153. الخامس: عيوب الرجل أربعة فالمتجدد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبا أو عنة، لم تتسلط المرأة به على الفسخ، وكذا إن تجدد بعد العقد قبل الدخول إلا العنة، وإن كان جنونا ثبت لها الخيار وإن تجدد بعد الوطء، والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء، ثبوت الخيار لها.
وأما عيوب المرأة، فإن تجددت بعد العقد والوطء لا يفسخ بها (2)، وإن تجددت بعد العقد وقبل الوطء، فالأقرب أنه كذلك، وإنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد. قال الشيخ (رحمه الله): والأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدد (3) وأطلق ما يحتمل التجدد قبل الوطء وبعده، قال: فإن فسخ أحدهما قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعده، فإن كان العيب حدث بعد العقد [و] قبل الدخول، سقط المسمى ووجب مهر المثل، لأن الفسخ استند إلى حال حدوث العيب، فصار كأنه كان مفسوخا، وإن كان بعده، ثبت المسمى. (4) 5154. السادس: لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، وكذا المرأة، ولو