انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه (1) ولا ترد المرأة من عيب سوى السبعة المتقدمة، وقيل: المحدودة في الزنا (2) إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها.
5150. الثاني: إذا كان بكل واحد منهما عيب، ثبت لكل واحد منهما الخيار، سواء اتفق العيب أو اختلف.
5151. الثالث: إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزوج قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعد الدخول، ثبت لها المسمى كملا، ويرجع به الزوج على المدلس، ولو كان العيب بالرجل ففسخت المرأة قبل الدخول، فلا مهر إلا في العنة، فيثبت لها نصف المهر، وإن فسخت بعد الدخول، فلها المسمى، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.
ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم، فطلقها قبل الدخول، وجب لها نصف المهر، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق، وإذا فسخ الزوج أو الزوجة بعد الدخول، وجبت العدة، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فكذلك إن قلنا ان النفقة للمرأة، وإن قلنا للحمل وجبت.
5152. الرابع: إذا رجع الزوج على الغار، فإن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته، كالأب والجد والعم، كان له الرجوع مع علم الولي، لتغريره، ومع عدمه، لتفريطه بترك الاستعلام.
وإن كان ممن لا ينظر إليها كابن العم والأجنبي، فإن علم بالعيب، رجع