يمينها، ولو ادعت العنن، فأنكر، فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا، حكم لها (1) وليس بمعتمد.
ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء، فالقول قوله مع اليمين، وكذا القول قوله لو ادعى وطأها دبرا، أو وطأ غيرها.
ولو ادعى الإصابة قبلا وكانت بكرا، فإن شهد أربع نسوة بالبكارة، فقال الزوج: كذبن، لم يسمع، وإن قال: وطئتها وعادت عذرتها، فالأقرب أن القول قول المرأة مع اليمين إما بعدم وطئه، أو بأن هذه بكارة الأصل.
ولو نكلت، حلف، وسقط خيارها، فلو نكل، فالوجه تقديم قولها، لأن الظاهر أن هذه بكارة الأصل.
5158. العاشر: إذا ثبت العنة فإن رضيت، فلا خيار لها بعد ذلك، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان ذلك من رطوبة، زال في فصل اليبس، وإن كان من حرارة، زال في البرودة، فإن واقعها فيها أو بعدها أو واقع غيرها، فلا خيار لها، فإن لم يتمكن، كان لها الفسخ ونصف المهر.
5159. الحادي عشر: إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطء بها، سقط خيارها، فإن ادعت عدم إمكانه وأنكر، احتمل تقديم قوله، عملا بأصالة سلامة العقد، وتقديم قولها، عملا بالظاهر، إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره، فان ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها، ثبت لها الخيار في الحال، ولا يفتقر إلى مدة.