5141. السادس: لو تجدد الجب فلا خيار لها، وفيه قول آخر (1) ولو بان خنثى وهو الذي له الفرجان، وحكم له بالرجولية، لم يكن لها خيار، وكذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية، فلا خيار للزوج.
5142. السابع: لو كان الرجل عقيما لا يولد، أو كانت المرأة كذلك، فلا خيار للآخر.
5143. الثامن: الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم، ولا يكفي قوة الاحتراق ولا تعجر الوجه ولا استدارة العين، فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ، فإن كان في الرجل لم يكن للمرأة الخيار، ولو كان بها علامات الجذام، لم يثبت بها الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بأنه جذام، فإن لم يكن، فعلى المنكر اليمين.
5144. التاسع: البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، فإن كان في المرأة، كان للرجل خيار الفسخ به، وإن كان في الرجل، لم يكن لها خيار، ولا يحكم بالفسخ مع الاشتباه، فلو ادعت أنه بهق، (2) فإن كان لمدعي