ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (1) أقواهما سقوطه.
والعجم أكفاء العرب، والعرب أكفاء قريش، ويجوز للهاشمية التزوج بغيره وبالعكس، ولا اعتبار بالصنائع عندنا، فيجوز لصاحب الصنعة الدنية كالحائك والحجام والحارس والقيم والحمامي أن يتزوج بالمترفعة، وصاحبة النسب الشريف، والصنعة الجليلة، كالتجارة والنقابة (2).
ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، ويجوز إنكاح الحرة بالعبد وبالعكس.
ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، وإن كان أدون في النسب، ولو انتسب الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ (3) والأقرب عندي أنه ليس لها ذلك.
ويكره ان يزوج الفاسق، خصوصا إذا كان شارب خمر، ولو تزوج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى.
5132. الثالث: وطء الحائض محرم في الفرج، فإذا انقطع الدم حل نكاحها،