لم تحل، ولو هاياها (1) فعقد عليها متعة في يومها فالمروي الجواز (2) ولو كانت مشتركة فأحل أحد الشريكين لصاحبه حلت.
5098. الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلله المالك وما يقتضي العادة تناوله، فلو أحل له التقبيل واللمس لم يحل له الوطء ولا الاستخدام، ولو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيل واللمس، وحرم عليه الاستخدام، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصيا، وعليه عوض البضع، وكان الولد رقا للمولى.
5099. التاسع: يجوز أن يحلل الرجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه، ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن.
5100. العاشر: إذا أحل جاريته للحر، فإن شرط رقية الولد لزم الشرط، وان شرط الحرية كان حرا، وإن أطلق فروايتان إحداهما: أن الولد رق لمولى الجارية (3) وهي خيرة الشيخ، (4) والثانية: أنه حر، (5) وهو المعتمد.
وعلى قول الشيخ يجب على الأب فك الولد بالقيمة يوم سقوطه حيا، وعندنا لا شئ عليه.
5101. الحادي عشر: اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدة (6) وفيه نظر.