حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أمة اعتدت حائلا بشهرين وخمسة أيام.
5126. السابع عشر: إذا انقضى أجل المتمتعة ولم يدخل بها، لم يجز له وطؤها إلا بعقد جديد، سواء كان المنع منه أو منها، ولو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيام عوضها، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلمه إليها.
5127. الثامن عشر: الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبين، وإن كانا مستحبين في نكاح الغبطة، إلا أن يخاف التهمة بالزنا، فيستحب حينئذ الإشهاد.
5128. التاسع عشر: المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلا بإذن وليها إما الأب أو الجد له كالدوام.
وإن كانت أمة لم يجز إلا بإذن مالكها، ولو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها، وفي رواية يجوز من غير إذنها (1) وأنكر المفيد (رحمه الله) ذلك، وتأولها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن (2) وهو حسن.
وإن كانت حرة بالغة رشيدة، كان لها العقد من غير ولي.
5129. العشرون: يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرات كثيرة مرة بعد أخرى إذا خرجت مدة العقد الأول، وإن لم يخرج بعد من العدة، وكذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدة، ولا يجوز لغيره العقد عليها إلا بد خروج عدتها، وإذا عقد عليها مدة وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء، وهبها إيامها ثم استأنف عليها مهما (3) أراد من الزمان.