5122. الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيامها، أو بخروج الأجل، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأقوى، وفي الظهار إشكال أقربه الوقوع.
5123. الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة، ولا يشترط إذن الولي وإن كانت بكرا.
5124. الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أو أطلقا، ولو شرطا أو أحدهما التوارث، قال الشيخ: توارثا عملا بالشرط (1) والأقرب عندي المنع، ولا نفقة لهذه الزوجة، ولا سكنى، ولا يجب لها القسمة.
ويجوز له أن يتمتع بأكثر من أربع من غير حصر، سواء كن حرائر أو إماء، والأفضل أن لا يتجاوز الأربع.
5125. السادس عشر: إذا دخل بها وانقضى أجلها أو وهبها أيامها، فإن كانت من ذوات الحيض، وجب عليها الاعتداد بحيضتين، وإن لم تكن من ذوات الأقراء، وهي في سنهن اعتدت بخمسة وأربعين يوما، وإن لم يكن دخل بها، فلا عدة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا وقيل: شهران وخمسة أيام (2) والمعتمد الأول، وإن كانت