ذلك، فإن لم يكن دخل بها، فلا مهر، ولو قبضته كان له استعادته، وإن كان قد دخل، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي، والوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أخذت مع علمها.
ولو حصل لها عذر يمنع الوطء مدة الأجل، كالحيض والمرض، ففي سقوط المهر إشكال.
5120. الحادي عشر: لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل، وما عداهما فمستحب ذكره، مثل أن يذكر ألا نفقة لها ولا ميراث، وأن عليها العدة بعد الأجل، ولو أخل بشئ من ذلك، انعقد مع ذكر الشرطين.
وكل شرط يشرطه في العقد إنما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدمه أو يتأخر عنه، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، ويجوز أن يشترط (1) عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت معين، وان يشترط (2) المرة أو المرات في الزمان المعين، فلا يجوز التعدية، ولو شرطت ألا يقربها في الفرج، لم يجز له وطؤها فيه، ولو أذنت له بعد ذلك جاز، على رواية. (3) 5121. الثاني عشر: ولد المتعة لاحق بأبويه، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.
ويجوز العزل عنها، ولا يقف على إذنها، ولو عزل فأتت بولد لحق به، ولم يجز له نفيه لمكان العزل، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا، ولم يفتقر إلى لعان.