كانت لعدل وأخبر باستبرائها، أو كانت لامرأة، خلافا لابن إدريس في الثلاثة (1) أو آيسة، أو حاملا، سقط استبراؤها، ولو ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها والوطء في الحال من غير استبراء، والأفضل استبراؤها، ولو كان قد وطأها وأعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
5096. السادس: يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره، والصيغة فيه: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، ولا تحل بلفظ العارية، وهل يحل بلفظ الإباحة؟ قولان.
ولو قال: وهبتك وطأها، أو سوغتك أو ملكتك، ففي تسويغها بذلك إشكال.
ولو قال أجزتك وطأها، لم يجز.
ولو حلل أمته لمملوكه، ففي تسويغها له روايتان، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة، لأنه نوع إباحة، والمملوك أهل لها، (2) والثاني المنع، لأنه تمليك، والعبد ليس بصالح له. (3) 5097. السابع: يجوز تحليل المدبرة وأم الولد، ولو انعتق بعضها فأحلته