5113. الرابع: ليس للأجل تقدير شرعي بل تقديره منوط برضاهما، سواء طال أو قصر، لكن يجب أن يكون معينا لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان.
ولو عقد عليها بعض يوم صح إذا قدره بالغاية المعينة، كالزوال والغروب.
ولو ذكر أجلا مجهولا، بطل العقد على أصح القولين.
ولو قدر المدة بالفعل، كالمرة والمرتين، فإن قيده بزمان معلوم، صح، ولم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدة، وإن أطلق بطل، وقيل: ينعقد دائما (1) وفي رواية يصح، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (2) وهي ضعيفة. (3) ولا يشترط في الأجل اتصاله بالعقد، بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متصلا بالعقد أو متأخرا عنه على إشكال، فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد والمدة، ولا نكاحه فيها إلا بعقد آخر، ولا له أن يتزوج بأختها قبل حضور الشهر وانقضائه.
ولو ذكر شهرا وأطلق، اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى، خرجت من عقده، واستقر لها الأجر، وقال ابن إدريس:
يبطل للجهالة. (4) 5114. الخامس: المهر ليس له قدر في نظر الشرع، بل يصح على ما يتفقان عليه من كثير وقليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن أو المشاهدة أو