5102. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية: لم يجز له وطؤها حتى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج (1) وفي الخلاف: أنه مكروه (2) وهو الأجود عندي.
5103. الثالث عشر: إذا طلقت الأمة بعد الدخول بها، ثم باعها مولاها في العدة، أتمت العدة، قال في المبسوط: ويجب عليها الاستبراء بعدها، لأنهما حكمان لا يتداخلان (3) والأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدة.
5104. الرابع عشر: الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات، بطل النكاح، وليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلا بأن تعتقه وتتزوج به.
5105. الخامس عشر: إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى، فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة، وبانت من الزوج، وعليها العدة منه، فإن عاد قبل خروج العدة، فهو أملك بها، وإن خرجت العدة قبل عوده انقطعت العصمة 4 وليس بجيد، بل النفقة ثابتة، وكذا الزوجية.
5106. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية وفي البيت غيره، وأن ينام بين الأمتين، ويكره ذلك في الحرائر، وكذا يكره وطء الفاجرة، ومن ولدت من الزنا.
5107. السابع عشر: إذا زوج مملوكه بحرة، فإن المهر في ذمة المولى، فإن