على تسويغه عملا بنص القرآن (1) وبالمتواتر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أباحها (2) وأجمع المسلمون على ذلك، وادعاء النسخ لم يثبت، لاستناده إلى عمر (3) وقوله ليس بحجة.
5111. الثاني: لا بد في هذا العقد من الإيجاب، وهو زوجتك أو أنكحتك أو متعتك مدة كذا بمهر كذا، والقبول، وهو ما يدل على الرضا، مثل قبلت النكاح أو المتعة، ولو قال: قبلت أو رضيت، واقتصر جاز، ولو بدأ بالقبول فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك، صح.
ولا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك والإجارة والعارية.
ويشترط في الإيجاب والقبول الإتيان بصيغة الماضي، فلو قال: أقبل أو أرضى، وقصد الإنشاء لم يقع، وقيل: لو قال: أتزوجك مدة كذا بمهر كذا، وقصد الإنشاء، فقالت: نعم، أو زوجتك صح. (4) 5112. الثالث: لا بد في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم والمهر المعين، فلو أخل بهما بطل إجماعا، وكذا لو أخل بالمهر، ولو ذكر المهر وأخل بالأجل، قال الشيخ: ينعقد دائما (5) وقيل: يبطل العقد (6) وهو الأقوى.