وهذا الثالث في الحقيقة داخل في الأولين، لأن الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى (قدس سره) أنه من الأول (1) وعند الشيخ (رحمه الله) أنه من الثاني 2 إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع.
والأول من الأقسام ينحصر في عدد، فالحر لا يستبيح أكثر من أمتين، والعبد لا يستبيح أكثر من أربع، وأما القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد، بل يجوز للحر والعبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر.
5092. الثاني: يحرم على المالك مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتقضي عدتها إن كانت ذات عدة، ولا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك، وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يكون الزوج مملوكه، ولو باعها، تخير المشتري في الفسخ والإمضاء.
5093. الثالث: إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بخمسة وأربعين يوما، ولو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح، وكذا لو علم ولم يفسخ، ولو فارق الزوج حلت عليه بعد العدة، ولو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدة.
5094. الرابع: يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه الكفار منهم.
5095. الخامس: كل من ملك أمة بأي وجه كان، لا يجوز له وطؤها قبلا حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، ولو ملكها حائضا، أو