فهو للأبوين والولد وإن نزلوا، ثم الأجداد والإخوة ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الميراث، وكل من منع في الميراث يمنع هنا، يتساوون ما لم يفضل، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، أو الأخوال أو الأعمام كذلك، كان المتقرب بالأبوين أولى من المتقرب بأحدهما.
4680. السابع والعشرون: إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء، فالوقف لأولاده، فإذا انقرضوا، قال الشيخ: يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء، لأن اشتراط انقراضهم يدل على أن لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلا بعد انقراض الأولاد (1). وقيل: إنه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا، لأن تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد، وحينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. وحينئذ قيل: يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد، صرف إلى الفقراء.
4681. الثامن والعشرون: إذا وقف على عقب زيد، ثم من بعده على عقب عمرو، أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك، أخذه عقب عمرو، فإن تجدد عقب زيد بعد ذلك، رجع الوقف إليه، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده، لعقب عمرو.
4682. التاسع والعشرون: إذا كان له موال من أعلى، فوقفه على مواليه، انصرف إليهم، وكذا لو كان له موال من أسفل، فأنه ينصرف إلى مواليه من أسفل، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما، حمل عليه، وإن أطلق، قال الشيخ:
يشترك بينهما 2 ولو قيل: بالبطلان للجهالة إذ المشترك لا يراد به كلا معنييه،