بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا، ولم يتمكن من عمارتها، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا، كان وجها.
4704. السابع: إذا وقف مسجدا فخرب، وخربت القرية أو المحلة، لم يعد إلى ملك الواقف، ولم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعه بحال، أما آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد.
ولو أخذ السيل ميتا، أو أكله السبع، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته. (1) 4705. الثامن: لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجعل سقاية، أو بيوت للسكنى تحته، لم يجز.
وهل يجوز غرس شجر في المسجد؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه إشكال، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه، ولو غرس في أرضه ثم وقفها بعد الغرس، لم يزل حق الواقف من الشجرة، ولم يلزمه قلعها، وكان نفعها له.
ولو وقف النخلة مع المسجد، فإن عين المصرف لها صح، وإلا بطل فيها دون المسجد، ولو وقفها على المسجد، صرف ثمنها إليه.
وما يفضل من حصر المسجد وفرشه، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر، ولا يجوز صرفه إلى المساكين.
4706. التاسع: لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة، فإن أولدها