غيره، وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كانت دون النفس اقتص منه، وكان الباقي وقفا، وإن أوجبت المال (1) قيل: تعلقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه، وقيل: بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع، وقيل: في بيت المال لأنه ملك لله فصار كالحر المعسر (2) والأقرب تعلقها بكسبه.
4702. الخامس: إذا قتل الوقف ووجب القصاص، فالأقرب أن للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه، وفي العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم، وإن قلنا إلى الله تعالى، فالأمر إلى الإمام، وكذا لو قطع يده، أو جرح عمدا، ولو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف، وإن قيل وجبت القيمة (3) فالأقرب أنه كذلك، ويحتمل أنه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا، وعلى هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل وإلا تنقص منه.
4703. السادس: لا يجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا (4) وقال ابن إدريس: لا يجوز بحال (5) ثم فصل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معينين من غير تأبيد، وإلى مؤبد، وقال في الأول بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا، وقال في الثاني: لا يجوز بيعه إجماعا 4 ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه