والناووسية (1) والفطحية (2) والواقفية، وقال ابن إدريس: إن كان الواقف إماميا اختص بالإمامية، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصة. (3) 4667. الرابع عشر: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات، وكذا لو قال: على أولادي ولم يقل لصلبي، فإنه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا.
ولو قال: على أولادي لصلبي، كان لأولاده خاصة.
ولو قال: على من انتسب إلي، ففي دخول أولاد البنات نظر.
ولو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي، ومن كان هاشميا من غير أولاد بنيه، وهم من أولاد بناته دخلوا.
فلو قال: على عقبي أو نسلي، أو ذريتي، دخل أولاد البنين وأولاد البنات.
ولو قال: على عترتي، فهم أخص قومه وعشيرته، ولو وقف على قومه، قيل: يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث (4) وقال ابن إدريس: يكون للرجال من قبيلته ممن يطلق عليهم أنهم أهله وعشيرته دون غيرهم (5).
ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه.