كان الولد حرا، ولا قيمة عليه، ولا حد، قيل: وتصير أم ولد تعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون (1) وفيه نظر.
4707. العاشر: لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت، قال الشيخ: جاز بيعها لأرباب الوقف (2)، والأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في التسقيف وغيره، أما مع النفع بالأجرة للتسقيف وغيره، فالوجه المنع.
4708. الحادي عشر: الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة ويليه الموقوف عليه إن قلنا إنه يملك، أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه، وإن قلنا بالانتقال إلى الله تعالى كان أمرها بيدها لأنها ملكت رقبتها (3) فتزوج نفسها، والمهر للموجودين من أرباب الوقف.
وأما الولد فإن تزوجت بحر فهو حر وإن (4) شرطت رقيته، أو كان عن مملوك كذلك، أو من زنا قيل اختص به البطن الذين يولد معهم، فإن قتل فلهم قيمته، وقوى الشيخ كونه وقفا كأمه (5) ولو وطئها الحر بشبهة، كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليه، ولو كان من مملوك ولم يشترط رقيته، كان بينهما، ويكون البحث في المتعلق بنصيب الأم كما تقدم.
ولو أكرهها أجنبي فوطئها، أو طاوعته، فعليه الحد مع انتفاء الشبهة وعليه المهر للموجودين من أرباب الوقف، وحكم الولد ما تقدم، ولو وطئها الواقف