إقباضها، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين، حالا كان أو مؤجلا، على ملي باذل كان أو معسر جاحد، وكذا لو وقف فرسا أو دارا ولم يعين لم يصح، ولا ينفذ وقف الخنزير والخمر، وكل ما لا يصح تملكه، ولا وقف الطعام وشبهه مما لا نفع له - كالشراب والشمع - إلا في استهلاكه، ولا وقف الآبق، وما لا يمكن إقباضه.
4687. الثاني: الذهب والفضة إن كان حليا صح وقفه إجماعا. وإن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصح لأن الانتفاع بها إنما يصح بإخراجها، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شئ قليل، كان وجها، ولو سوغناه ففي جواز عمله حليا للموقوف عليه، نظر.
4688. الثالث: كل ما يسرع إليه الفساد، كالمشمومات من النبات والرياحين، لا يصح وقفه.
4689. الرابع: لا يصح وقف ما لا يصح بيعه، كأم الولد والرهن، وهل يصح وقف السباع من البهايم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت مما يصاد بها، وإلا فلا، وكذا الوقف لا يصح وقفه ثانيا. (1) 4690. الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان، فلا اعتبار بإجازة المالك، والصحة، فإن أجاز المالك لزم، وإلا بطل، وهو أقربهما.
4691. السادس: لو وقف سرجا، أو لجاما عليه حلية صح الوقف، ولا