العود، ثم وقف الواقف، فالأقرب دخوله، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله؟ فيه نظر.
ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردده في السكنى بينها وبين غيرها، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير، ففي استحقاق المالك إشكال.
4677. الرابع والعشرون: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، كمعونة الغزاة، والحاج، وبناء القناطر، والمساجد، ولو قال: في سبيل الله، وسبيل الثواب، وسبيل الخير، فكذلك، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلفة.
4678. الخامس والعشرون: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البر، ولو وقف على البر ولم يعين، صرف في كل ما يتقرب به إلى الله، كمعونة الفقراء وغيرها.
4679. السادس والعشرون: إذا وقف على أولاده، أو إخوته، أو بني فلان، اشترك (1) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي، إلا أن يشترط التفضيل، أو التخصيص.
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا. ولو وقف على أقرب الناس إليه،