كان كالأجنبي.
4709. الثاني عشر: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا قبل المدة، فإن قلنا: الموت يبطل الإجارة، فلا بحث، وإن قلنا: إنه غير مبطل، فالأقرب أنها تبطل هنا إلا ان يجيز البطن الثاني، ولو فسخوا، رجع المستأجر على ورثة البطن الأول بما قابل المتخلف من المدة.