امرأة، ولو تعددوا مع الرشد، فلكل منهم النظر في نصيبه، ولو كان [الموقوف عليه] غير رشيد فالنظر فيه لوليه.
ولو جعل النظر لأجنبي عدل، ثم فسق، ضم إليه الحاكم أمينا، ويحتمل انعزاله بنفسه.
4699. الثاني: إذا وقف حيوانا وشرط نفقته من ماله أو من كسبه، صح الشرط، وإن أطلق، قال الشيخ: يكون نفقته في كسبه ولو عجز لكبر أو مرض، كانت نفقته على الموقوف عليهم (1) ولو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين - إن كان ملكا لهم - كان وجها، وإن قلنا: إنه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت المال. ولو صار مقعدا عتق، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه النفقة، وكذا البحث لو كان غير حيوان، واحتاج إلى الإنفاق لعمارة وشبهها، فإن شرط عمل بالشرط، وإلا أخذ من نمائه أولا ما يصرف في عمارته، والفاضل للموقوف عليه.
4700. الثالث: إذا كان الوقف على منحصرين، وكان شجرا فأثمر، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحب والثمرة نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإن كانوا غير منحصرين كالمساكين، لم يكن عليهم زكاة مما حصل في أيديهم وإن حصل في يد كل واحد نصاب لأن الواحد لا يتعين لجواز حرمانه والدفع إلى غيره، وإنما يملك بالقبض.
4701. الرابع: إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتص منه، فإن كانت [الجناية] نفسا، بطل الوقف بقتله، سواء كان المجني عليه الموقوف عليه أو