وقال بعض الجمهور: القول قول المالك (1) وفيه نظر، ولو أقام كل منهما بينة، قال بعض الجمهور: يتعارضان ويقسم الربح نصفين (2).
ولو كان هناك خسران، فادعى المالك القرض والعامل القراض، فالقول قول المالك مع اليمين، ولو ادعى المالك الإبضاع، وادعى العامل القراض، ففي تقديم قول العامل من حيث إن العمل له، نظر، ويحتمل أنهما يتحالفان، فحينئذ يأخذ العامل أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه نصيبا.
ولو ادعى المالك الإبضاع والعامل القرض، أمكن إحلاف كل منهما على ما ينكره الآخر، فيثبت للعامل أجرة المثل ما لم تزد.
4598. الحادي عشر: إذا أوجبنا النفقة في السفر، لو أنفق من غير المال إما من ماله، أو قرضا ليرجع به، ففي الرجوع إشكال، ولو شرط النفقة ثم ادعى الإنفاق من مال نفسه، وطلب الرجوع، كان القول قوله مع اليمين، سواء كان المال في يده، أو رده إلى المالك.