عليه إن رجع المالك عليه، ولا يرجع هو على الأول لو رجع عليه المالك.
4559. التاسع: إذا تصرف العامل وحصل له فضل، ثم طلب القسمة، وكان المال ناضا من جنس رأس المال، اقتسماه على ما شرط، وإن كان من غير جنسه، كالدراهم مع الدنانير، أخذ المالك بقيمة رأس المال، إن شاء، واقتسما الباقي، وإلا باع العامل بقدر رأس المال، وقسما الباقي، وإن كان عرضا، تخير المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به، ولو تعذر بيع البعض بيع الجميع، وأخذ المالك رأس المال، وقسما الباقي.
وإن قال العامل: خذه أجمع، وقد تركت حقي، فإن قلنا يملك الحصة بالظهور، لم يجب القبول، وإلا وجب.
4560. العاشر: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى العامل بها عبدا للقراض، إما بالعين، أو مطلقا، ثم اشترى عبدا آخر بألف، فإن كان بالعين، بطل الثاني. وإن كان بألف مطلقة، وقع الشراء له، وليس له أن يدفع مال القراض فيها، فإن خالف، ضمن والربح له.
4561. الحادي عشر: إذا دفع ألفين للقراض، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة، كانت محسوبة من الربح، وليس للعامل في الربح شئ إلا بعد توفية الألفين.
وإن تلفت قبل العمل، قال الشيخ: يكون أيضا من الربح. (1) واختاره ابن إدريس 2 وفيه نظر ضعيف.