ولو لم يأذن له لكن رآه يبيع ويشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذنا في التجارة، ويكون بيعه باطلا، وكذا شراؤه إلا أن يجيز المولى، وفي بطلان شرائه بمال في الذمة نظر.
وإذا أبق المأذون لم يبطل الإذن.
وليس للمأذون أن يتخذ دعوة بغير إذن مولاه، وكذا لا يهب بغير إذنه.
4582. الثاني والثلاثون: إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه، فربح، كان الربح على ما شرطاه، ولا يكون بأجمعه للمالك، ولا يتصدقان به وجوبا.
4583. الثالث والثلاثون: إذا سرق المال أو غصب فالأقرب أن للمضارب طلبه والخصومة عليه، فإن ترك ذلك مع غيبة المالك وإمكان التخليص، ففي الضمان نظر، ولو كان المالك حاضرا وعلم بالحال، ففي لزوم العامل به نظر.
4584. الرابع والثلاثون: الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة، أو الربح في صفقة والخسران في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى.
وليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئا بغير إذن المالك.
ولو نض المال خاسرا فدفعه إلى المالك، فرده إليه وقال: اعمل به ثانيا، فهو عقد جديد، إن ربح لم يجبر الخسران الأول، أما لو لم يقبضه، بل أذن له في العمل بعد انضاضه، فالأقرب أنه ليس عقدا ثانيا، بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أولا.