المالك مع اليمين، ولا يتحالفان، ولا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أجرة المثل، ولا إلى قول المالك فيما يزيد عليها.
4593. السادس: لو ادعى العامل رد المال، فأنكر المالك، فالأقرب أن القول قول المالك مع اليمين لا قول العامل.
4594. السابع: لو قال العامل: ربحت كذا ثم خسرت، أو تلف الربح، قبل مع اليمين، أما لو قال: غلطت أو نسيت، لم يقبل وألزم بما أقر به من الربح.
4595. الثامن: لو ادعى أنه دفع إليه قراضا، فأنكر، ثم اعترف، أو قامت البينة، فادعى التلف قبل الإنكار، لم يلتفت إليه، ولو كانت صورة إنكاره بعدم الاستحقاق، قبل.
4596. التاسع: لو دفع إلى اثنين قراضا، ثم اختلفوا، فقال المالك: رأس المال ثلثا الحاصل والثلث الآخر ربح (1)، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل رأس المال ثلثه، والثلثان ربح، فالقول قول المكذب مع يمينه، فيأخذ حصته مما ادعاه فائدة وهو السدس، ويأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادعاه رأس ماله، وهو الثلثان، ويبقى السدس، لرب المال ثلثاه، وللمصدق ثلثه، لأن المأخوذة باليمين، وهو نصف السدس، أخذ من ربح المالك والمصدق على نسبة استحقاقهما، وهي الثلث.
4597. العاشر: لو اختلفا فقال المالك: دفعته قراضا، وقال العامل: قرضا، فالأقرب أنهما يتحالفان، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل - إذا لم تزد على ما ادعاه - ومما ادعاه المالك من النصيب.