والغارس الإبقاء بالأجرة، قدم قول المالك، ولو انعكس الفرض، قدم قول الغارس.
ولو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة، والعامل القلع مع أخذ الأرش، قدم قول العامل، ولو انعكس الفرض قدم قول المالك.
ولو قال المالك: خذ القيمة، وطلب الغارس الإبقاء مع الأجرة، أو بالعكس، لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر.
4579. التاسع والعشرون: إذا كان القراض فاسدا، نفذ التصرف بمجرد الإذن، وخلص الربح بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للساعي، ولا ضمان على الساعي إلا بتعد أو تفريط، ولو شرط المالك الربح كله، ففي استحقاق العامل الأجرة نظر، والأجرة يستحقها الساعي، سواء كان في المال ربح أو لا، وليس للعامل قراض المثل.
4580. الثلاثون: الزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر الجواري، ولو وطئ العامل وجب عليه العقر، وفي المالك نظر.
وأما النقصان الحاصل بالعيب الطارئ، أو انخفاض السوق خسران يجب جبره بالربح، وما يقع باحتراق، أو سرقة، وفوات عين، فالوجه أنه كذلك.
4581. الحادي والثلاثون: السيد إذا أذن لعبده في التجارة، جاز على حسب الإذن، فإن أذن في الشراء في الذمة، جاز، وكذا لو أذن في التجارة في صنف واحد، لم يجز أن يتجر في غيره، وإذا أذن له في التجارة لم يجز له أن يؤاجر نفسه.