4391. الحادي عشر: قد بينا أن السبق يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة، وبالكتد في المختلف، فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام، أو أقل، أو أكثر، ففي بطلان الشرط نظر.
4392. الثاني عشر: يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا، فلو تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلا مع احتمال السبق على إشكال، ولا يشترط تساويهما صنفا، فتجوز المسابقة بين العربي والبرذون، وبين البخاتي والعراب.
4393. الثالث عشر: إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه يحرضه على العدو، ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه، ولا يركض خلفه. (1)