والسابق: هو الذي يتقدم بالهادي وهو العنق وبالكتد وهو الكاهل، وهو مجتمع الكتفين، وهو الناتي ما بين أصل العنق والظهر، وهو من الخيل مكان السنام من البقر، فإن تساوت خلقة الفرسين في قدر العنق، فمن سبق به أو ببعضه، فهو سابق، وإن كان أحدهما أطول عنقا، فإن سبق القصير بالعنق، أو بعضه، فقد سبق، وان سبق الطويل بالجميع، فقد سبق وكذا إن سبقه بأكثر مما بينهما في طول العنق، وإن كان أقل من قدر الزيادة، كان السابق هو القصير، لأنه قد سبق بكاهله، ولا اعتبار بالأذن.
والمصلي: هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله. (1) والمحلل: الذي يدخل بين المتسابقين إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.
والغاية: مدى السباق. (2) 4385. الخامس: عقد السبق لازم، سواء كان العوض منهما معا أو من أحدهما أو من أجنبي، وقيل: إنها عقد جائز كالجعالة، وقواه الشيخ. (3) فعلى الأول لا يجوز الفسخ وإن لم يتلبس بالعمل، وعلى الثاني يجوز قبله وبعده للفاضل كالسابق في العدو (4) والرمي لا المفضول على إشكال.