فإن رجع بالجميع على الغاصب، ففي رجوع الغاصب على العامل بما أتلفه نظر، فإن رجع عليه، رجع العامل بأجرته فيه، فإن رجع على العامل بالجميع، رجع العامل بقدر نصيب الغاصب وبأجرة مثل نصيبه، ويحتمل بنصيبه على إشكال، ولو رجع عليهما، رجع العامل بأجرة مثله.
ولو تلفت الثمرة في الشجر، أو بعد الجذاذ قبل القسمة، فالوجه الرجوع على من شاء منهما.
4378. الخامس والعشرون: إذا دفع أرضا إلى غيره للغرس على أن الغرس بينهما، بطلت المغارسة، والغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع، وله أجرة أرضه، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس، وكذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها.
4379. السادس والعشرون: كل موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل.
4380. السابع والعشرون: لو استأجره للعمل في الثمرة بحصة منها معلومة بعد بدو صلاحها، جاز، وكذا لو استأجره قبل بدو الصلاح بها أجمع، أو ببعضها بشرط القطع أولا، أما لو استأجره قبل ظهورها بها، أو ببعضها، فإنه لا يجوز.