أما المبادرة أو المحاطة (1) ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر، أقربه عدم الاشتراط.
4395. الثاني: ما ذكرناه في السباق بين الخيل، من إخراج السبق منهما، أو من أحدهما، أو من أجنبي، في النضال مثله، ولا يشترط المحلل أيضا فيه، وان كان السبق منهما، فلا بد في السباق من معرفة الفرس، وأما في النضال فلا يشترط معرفة القوس، فلو نفق الفرس (2) بطل السباق، ولو أنكر القوس لم يبطل النضال وكما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السهم، نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة، فإذا أطلقا النضال جاز، واقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إما بالقوس العربية معا، أو بالعجمية معا، وليس لهما أن يختلفا فيرمي أحدهما بقوس والآخر بغيرها، إلا أن يشترطا ذلك في العقد، فيجوز حينئذ أن يختلفا.