الخامس: قدر الغرض، وهو ما ينصب في الهدف، إما بالمشاهدة، أو التقدير، كالشبر والشبرين.
السادس: العلم بالسبق، وهو المال المخرج.
السابع: تساويهما في جميع أحوال الرمي، فلو شرطا أن يرمي أحدهما عشرة، والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة، والآخر ثلاثة، أو أن إصابة أحدهما خواسق، والآخر موارق، أو يحط أحدهما من إصابته سهما، أو يرمي أحدهما من قرب والآخر من بعد أو يرمي أحدهما ويده مشغولة أو رأسه حامل لشئ والآخر خال عن ذلك، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه، لم يصح.
الثامن: تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، فلو شرطا أن يكون مع كل واحد منهما آخر أو اثنان أو أزيد من غير تعيينهم بالمشاهدة أو المعرفة لم يجز.
التاسع: أن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد، فلو قالا: السبق لأبعدنا رميا، لم يجز على إشكال، أقربه الجواز. (1) العاشر: أن تكون المسابقة على الحذق، فلو جعلا العوض للمخطئ دون المصيب لم يجز.