4388. الثامن: إذا قال أجنبي لا ثنين أو جماعة: من سبق فله عشرة، صح، فإن سبق أحدهم استحق، وإن جاءوا دفعة لم يستحقوا شيئا.
ولو قال لاثنين: من سبق منكما فله عشرة، ومن صلى فله عشرة، لم يصح، ولو قال: من صلى فله خمسة جاز، وكذا يصح لو قال لجماعة: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة، ولو قال: للمصلي عشرة وللسابق خمسة، لم يصح.
ولو قال لعشرة: من سبق فله عشرة، فسبق واحد أخذ العشرة، وإن سبق اثنان فلهما العشرة، ولو سبق تسعة تساووا فيها، ولا شئ للأخير (1) ويحتمل أن يكون لكل واحد من التسعة عشرة كاملة (2) ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة، وصلى خمسة، فعلى الأول (3) للسابقين عشرة وللمصلين خمسة، وعلى الثاني لكل من الخمسة الأول عشرة، ولكل واحد من الثانية خمسة ويتطرق على الأول احتمال البطلان. (4) 4389. التاسع: إذا كان السبق منهما، لم يشترط المحلل، فلو أخرجا عوضا وقالا: من سبق منا فله العوضان، صح، فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه، وأخذ عوض صاحبه، وإن لم يسبق أحدهما أحرز كل منهما مال نفسه، ولو