أدخلا محللا جاز، فإن سبق المحلل، أخذ العوضين، وكذا إن سبق أحدهما، ولو سبقا معا أحرز كل منهما مال نفسه، ولو سبق أحدهما والمحلل، أحرز السابق مال نفسه، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلل نصفين، ولو قالا: من كان مسبوقا، فعوضه للمحلل جاز، ولو قال لخمسة: من سبق فله درهمان، ومن صلى فله درهم، فسبق واحد وصلى ثلاثة، وتأخر الخامس، فللسابق درهمان، وللثلاثة المصلين درهم ولا شئ للمتأخر.
4390. العاشر: يشترط في المسابقة أمور خمسة:
تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو استبقا لينظر أيهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز.
وتقدير العوض.
وتعيين ما يسابق عليه.
وتساوي ما به المسابقة في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيف الدابة، أو مريضها يعلم أنه مسبوق، لم يصح العقد، وكذا يشترط في دابة المحلل، ولا يشترط تساوي جنسها، فيجوز بين البغال والحمير، وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق.
وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلل، ولو جعله لأجنبي لم يجز، وفي اشتراط تساوي الموقف إشكال. (1)