ولو عقد النضال على نوع من القسي، تعين، ما عقداه، مثل أن يقولا: نرمي معا بالعربية، أو بالعجمية، وليس لأحدهما العدول.
ولو عقدا على قوس معينة من النوع، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع، لحاجة وغيرها، بخلاف الفرس، ولو قالا: نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها وشرطاه، بطل العقد.
والنشاب: هي سهام القوس الأعجمي، فلو اتفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس، انصرف إلى العجمية.
والنبال: هي سهام العربي. والحسبان قوس تكون سهامه صغارا تجمع في قصبة واحدة ويرمى بها، فتتفرق في الناس، فلا تمر بشئ إلا عقرته لشدتها.
4396. الثالث: لو شرط أن يرمي ثلاثين، والإصابة عشرة، والآخر عشرين، والإصابة عشرة، ففي الجواز نظر، وكذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام والآخر لا شئ في يده يشغلها بحفظه، ولو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد، والآخر كل خاسق بخاسقين، أو خاسق واحد بخاسقين، أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالجميع باطل.
ولو شرط حوابي على أن يعد الخاسق حابيتين، فالأقرب الجواز، لأن رميه في الخاسق أحذق.
4397. الرابع: إذا كان الرشق عشرين، والإصابة خمسة، فان شرطا المبادرة، ورمى كل عشرة فأصاب خمسة تساويا، ولم يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما دون الخمسة، فقد نصله صاحب الخمسة، ولو سأل الناقص