السبق، لم يجز، وكذا لو قال: ناضل نفسك، فإن كان صوابك أكثر، فقد نضلتني.
ولو قال: ارم عشرين، فإن كان صوابك أكثر، فلك كذا، جاز جعالة.
4412. التاسع عشر: لو رمى سهما فانكسر، فإن أصاب بالنصل، أو بهما معا، فهو إصابة، وإن أصاب بالفوق، فهو خطأ، ولو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض، لم يحتسب له ولا عليه، ولو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتى بلغ فوقه الغرض، ثم أصابه، فإن كانت الإصابة مطلقة حسب له، وإن شرط الخاسق لم يحتسب له ولا عليه، ولو أصاب الفوق وشج على السهم حتى أصاب الغرض، فهو إصابة.
4413. العشرون: إن قلنا ان العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد، فإن امتنع حبس، فإذا امتنع عزر، فإن فعل، وإلا رد إلى الحبس، فإن فعل وإلا عزر، وإن قلنا انه جائز، كان للفاضل أن يترك، وفي المفضولة وجهان.
ولو شرطا أن يقعد أحدهما متى أراد، بطل العقد إن قلنا انه لازم، وإلا فلا.
ولا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس، ولا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم، ولو سمى قدر ذلك، فالوجه المنع، لعدم ضبطه، وحصول التنازع به، وكذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض، وينصرف الإطلاق إلى العرف، ولو شرطاه لم يجز خفضه ولا رفعه، إن قلنا بلزوم العقد وإلا جاز.
4414. الحادي والعشرون: لو عقدا على مائة ذراع، ثم اتفقا على الزيادة، لم يكن لهما ذلك إلا بعد التفاسخ وإنشاء عقد على ما يريدانه، إن قلنا انه