4409. السادس عشر: إذا شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر، فإن شرطا أن يرميا كل يوم قدرا منها، جاز، ولو أطلقا، حمل على التعجيل، ويرميان من أول النهار إلى آخره ما لم يحصل عارض من مرض، أو شبهه، فإذا جاء الليل قبل إكماله أخراه إلى الغد ما لم يشترطا الرمي ليلا. ولو أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بمسح القوس وشبهه، منع من ذلك ولا يدهش بالاستعجال بالكلية، ويمنع كل منهما من الكلام الردئي الذي يغيظ صاحبه، كالافتخار، والارتجاز، وتعنيف صاحبه على الخطأ، وإظهار أنه يعلمه، وكذا يمنع الحاضر معهما من ذلك كالشاهد، والأمين، ولا يمدح السابق ولا يعنف المسبوق.
وإذا تشاحا في الموقف مع تساويه، كان الحكم للسابق، ولو اختلف كان الحكم لمن يختار الأصلح إلا مع الشرط.
4410. السابع عشر: لو رميا عشرة من عشرين، فأصاب كل واحد اثنين، فقال أحدهما: ارم سهمك هذا، فإن أصبت (1) سبقت، لم يجز، ولو فسخا العقد، أو قال ابتداء: ارم سهمك فإن أصبت فلك كذا، جاز جعالة.
ولو قال: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك كذا غير مال النضال، جاز جعالة أيضا، ويأخذ مع الإصابة لا مع عدمها، ولا يحتسب من الرشق.
ولو قال: ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، وإن أخطأت فعليك كذا، لم يجز.
4411. الثامن عشر: لو قال: ناضل نفسك، فإن كان صوابك أكثر، فلك