4374. الحادي والعشرون: الحصة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه نصابا، سواء كان منفردا أو منضما إلى غير هذه الثمرة، ولا يضم حصة أحدهما إلى الآخر، ولو كان أحدهما لا تصح الزكاة منه، كالنصراني والمكاتب، وجبت على الآخر إن بلغت حصته نصابا.
4375. الثاني والعشرون: لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجية، كان الخراج على المالك، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز.
ولو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء، أو المالك من الثمرة، لم يجز.
وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة التي تلي سنة المساقاة، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة، ولو شرط عليه عملا في غير النخل الذي ساقاه عليه، أو في غير السنة، ففي البطلان نظر.
4376. الثالث والعشرون: لو ساقاه على نخل، فعامل العامل غيره على النخل لم يجز وإن جاء بأمين. (1) 4377. الرابع والعشرون: لو ساقاه على شجر فبان مستحقا، دفع إلى المالك ولا شئ للعامل عليه، ولا في الثمرة، ويرجع بأجرة مثله على المساقي.
ولو نقصت الثمرة بالتشميس، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما، ويستقر الرجوع على الغاصب.
ولو اقتسماها وأكلاها، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط، وقوى الشيخ أنه لا يرجع على العامل بالجميع، بل بالنصيب (2).