وقت الهرب، وهل للمالك الفسخ مع وجود المتبرع بالعمل؟ فيه نظر، فإن عمل الأجنبي ولم يشعر به استحق العامل الأجرة، وكان الأجنبي متبرعا.
4371. الثامن عشر: العامل أمين لا يضمن إلا مع التفريط أو التعدي، وقوله مقبول مع اليمين في التلف وعدم الخيانة (1)، ولو ثبتت الخيانة بالإقرار أو البينة، أو النكول، لم يكن للمالك رفع يده عن حصته، وله رفع يده عن حصة المالك، ولو ضم المالك إليه من يحفظ نصيبه كانت أجرة الحافظ على المالك لا على العامل.
4372. التاسع عشر: لو عجز عن العمل مع أمانته، ضم إليه آخر يساعده، ولا ينتزع يده منه، وأجرة الآخر عليه، ولو عجز بالكلية أقام من يعمل عوضه، وأجرته عليه أيضا.
4373. العشرون: لو اختلفا في الحصة، فالقول قول المالك لا العامل، ولا يتحالفان بل المالك، وكذا البحث لو اختلفا في قدر ما تناولته المساقاة من الشجر، ولو كان هناك بينة عمل بها، وإن تعارضتا، فالوجه تقديم بينة العامل، قال الشيخ: يقرع ولا يحلف من خرجت القرعة له 2.
ولو تعدد المالك فصدقه أحدهما دون الآخر، أخذ من نصيب المصدق ما ادعاه ومن نصيب الآخر ما حلف عليه، ولو شهد المصدق على المنكر، وكان عدلا، قبلت شهادته، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا، فشهد أحد العاملين على صاحبه، قبلت شهادته أيضا.